مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
145
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
ولدها ، ولو بالعكس وخيف على الامّ قطع واخرج لو [ كان ] ميّتاً وإلّا لا » ، أي ولو كان حيّاً لا يجوز تقطيعه ؛ لأنّ موت الامّ به موهوم ، فلا يجوز قتل آدمي حيٍّ لأمرٍ موهوم « 1 » وبمثل هذا قال في الفتاوي الخانية « 2 » والهندية « 3 » . ولكن قد صرّح الشيخ محمود شلتوت بجواز الإجهاض فيما إذا كان في بقاء الجنين خطر على حياة الامّ ، حيث قال : « إذا ثبت من طريق موثوق به أنّ بقاءه - بعد تحقّق حياته هكذا - يؤدّي لا محالة إلى موت الامّ ، فإنّ الشريعة بقواعدها العامة تأمر بارتكاب أخفّ الضررين ، فإن كان في بقائه موت الامّ وكان لا منقذ لها سوى إسقاطه ، كان إسقاطه في تلك الحالة متعيّناً ، ولا يُضحّى بها في سبيل إنقاذه ؛ لأنّها أصله ، وقد استقرّت حياتُها ولها حظٌّ مستقلّ في الحياة » « 4 »
--> ( 1 ) حاشية ردّ المحتار على الدرّ المختار لابن عابدين 2 : 238 . ( 2 ) الفتاوى الخانية 3 : 410 . ( 3 ) الفتاوى الهندية 5 : 360 . ( 4 ) الفتاوى للشيخ محمود شلتوت : 290 .